من نشاطات المركز: مئوية الولاتي

بمناسبة شهر رمضان المبارك

 ننشر بإذن الله على فقرات متسلسلة باب الصوم وشرحه

 من كتاب"العروة الوثقى على منبع الحق والتقى" للفقيه محمد يحيى الولاتي،

         ويتميز هذا النص بحرص المؤلف فيه- رحمه الله- على تأصيل الأحكام التي يوردها.

   -النص:

 ويجوز إصباح الصائم جنبا، والسواك كل النهار، والقبلة مطلقا أو لمن يملك نفسه كالمباشرة، ولا بأس باغتساله، ومضمضته واستنشاقه من غير مبالغة ولبسه ثوبا مبلولا، وذوقه القدر واكتحاله وقيئه غلبة، وفي عمده القضاء.

 الشرح:     

 (ويجوز إصباح الصائم جنبا) لحديث عائشة (أن رجلا قال لرسول الله صلى  الله عليه وسلم  وهو واقف بالباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبحت جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى  الله عليه وسلم: وأنا أصبحُ جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى  الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتَّقِي) أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن عند مسلم.

ولحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى  الله عليه وسلم أنهما قالتا: (كان رسول الله صلى  الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وزاد (ثم يغتسل). ورواه مسلم عن مالك بهذا الإسناد الذي في الموطأ، ورواه أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري (أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم فقالت: كان صلى  الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم لا يفطر ولا يقضي). [و] لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن قال: (كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم الأموي وهو أمير المدينة فذكر له عبد الرحمن أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرجمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت: عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى  الله عليه وسلم  يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى  الله عليه وسلم  إنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عبد الرحمن عن ذلك فقالت مثلما قالت عائشة، قال أبو بكر فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك، قال أبو بكر فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر)، أخرجه مالك في الموطإ والبخاري ومسلم والنسائي، ولفظ مسلم (فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى  الله عليه وسلم)، ولفظ البخاري (فقال: كذلك أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم)، وفي رواية النسفي عن البخاري (وهن أعلم) أي أزواج النبي صلى  الله عليه وسلم وفي مسلم: (فقال أبو هريرة: أهما قالتا ذلك؟ قال: نعم قال: هما أعلم ورجع أبو هريرة عما كان يقول)، وللنسائي أن أبا هريرة قال: (أخبرنيه أسامة بن زيد)، وله أيضا (أخبرنيه فلان وفلان) فأرسل الحديث أولا ثم أسنده لما سئل عنه. وحديث الفضل بن عباس في مسلم وحديث أسامة بن زيد في النسائي مرفوعا «من أدركه الفجر جنبا فلا يصم»، وللنسائي عن أبي هريرة (لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد - ورب الكعبة- قاله).

قال في الفتح: ورجع أبو هريرة عن الفتوى بعدم صحة صوم من أصبح جنبا إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما معهما من الاحتمال إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب أو على غير الفرض وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما.

وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض الشافعية كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي، وأمّا ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعا أو كالإجماع وذهب ابن المنذر والخطابين وغير واحد وابن دقيق العيد إلى أنّ حديث عائشة وأم سلمة ناسخ حديث أبي هريرة والفضل بن عباس. قال ابن دقيق العيد: ويقوي ذلك قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ}[البقرة:187]لأنّه يقتضي إباحة الوطء ليلة الصوم، ومن جملة الليلة الوقت المقارب لطلوع الفجر. فيلزم من ذلك إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه، فإنّ إباحة السبب للشيء إباحة لذلك الشيء. قال ابن حجر: وهذا أوّلا من سلوك الترجيح بين الخبرين بأن حديث أمي المؤمنين أسند كما في البخاري.

وقال ابن عبد البر: حديث أمي المؤمنين صح وتواتر وصرح البخاري برجحانه، ولأنه يتضمن قوله، والفعل مرجح على القول عند بعض الأصوليين، ولأنه وافق القرآن لأنه فيه إباحة الجماع إلى الفجر فإذا أبيح حتى يتبين الفجر فمعلوم أن الاغتسال إنما يقع بعده وقد قال تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ }[البقرة:187].

(و) يجوز (السواك) أي استياك الصائم (كل النهار) أي في أوله وآخره وفي أي جزء شاء منه لحديث عامر بن ربيعة عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى  الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعدّ) أخرجه أبو داود والترمذي موصولا وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه البخاري معلقا. قال البخاري وقال أبو هريرة عن النبي صلى  الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى  الله عليه وسلم ولم يخص أي النبي صلى  الله عليه وسلم الصائم من غيره.

وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن عمر أنه قال: (يستاك الصائم أول النهار وآخره). وأخرجه البخاري عنه معلقا ولفظه: وقال ابن عمر: (يستاك أي الصائم أول النهار وآخره).

وبجواز السواك للصائم قال عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال النووي في شرح المهذب أنه المختار، وكره عطاء ومجاهد والشافعي وإسحاق وأبو ثور السواك للصائم آخر النهار لحديث: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والسواك يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضله، وإن كان في السواك فضل لكن فضل الخلوف أعظم. وتعقب بأن الخلوف لا ينقطع ما دامت المعدة خالية، غايته أنه يخف، وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة وهي أن النبي صلى  الله عليه وسلم إنما مدح الخلوف نهيا للناس عن تقزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصائمين عن السواك، وهذا التأويل أولى لأنّ فيه إكرام الصائم، ولا تعرض فيه للسواك، ولذا قال ابن دقيق العيد: يحتاج النهي عن السواك في الصوم إلى دليل يختص به عموم قوله صلى  الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وفي رواية: «عند كل وضوء» وحديث الخلوف لا يخصصه.

(وتجوز) (القبلة) للصائم (مطلقا) أي سواء كان يملك نفسه أم لا وسواء كان شابا أو شيخا لحديث عائشة قالت: «إن كان رسول الله صلى  الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت» رواه مالك في الموطإ والشيخان، وفي الموطإ أيضا عن عطاء بن يسار: (أنّ رجلا قبّل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى  الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى  الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى  الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى  الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها فرجعت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى  الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى  الله عليه وسلم  ما شاء فغضب رسول الله صلى  الله عليه وسلم وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده». هكذا رواه مالك في الموطإ مرسلا ورواه عبد الرزاق موصولا بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنّ رجلا قبّل امرأته إلى آخر الحديث.

وفي الموطإ عن عائشة بنت طلحة (أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى  الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبّلها وأنا صائم؟ قالت: نعم). وفيه أيضا (عن زيد بن أسلم أن ابا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم).

وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر أنه قال: (قبّلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبّلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فَمَه؟) قال النسائي هذا حديث منكر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال المازري: أشار صلى  الله عليه وسلم إلى فقه بديع وهو أنّ المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أنّ القبلة مفتاح الجماع، فكما ثبت أن أوائل الشرب لا تنقض الصوم فكذلك أوائل الجماع.

(أو) تجوز القبلة (لمن يملك نفسه) عن الجماع دون من يخاف أن لا يملك نفسه لحديث عائشة زوج النبي صلى  الله عليه وسلم  أنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى  الله عليه وسلم  يقبّل وهو صائم تقول: (وأيّكم أملك لنفسه من رسول الله صلى  الله عليه وسلم) رواه مالك في الموطإ والشيخان، وفيه أنّ القبلة تجوز للصائم الذي يملك نفسه عن الجماع دون من لا يملك نفسه والله أعلم. وقال الظاهرية: القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتداء بفعله صلى  الله عليه وسلم. ورُدَّ بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه فليس كغيره.

(أو) تجوز القبلة (للشيخ) فقط دون الشباب لأنّ الشيخ يملك نفسه من الوقوع في الجماع لضعف قوته ولا كذلك الشاب، والأصل في ذلك ما رواه في الموطإ عن ابن عباس (أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب). وما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة (أن النبي صلى  الله عليه وسلم  رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه).

قال محمد عبد الباقي: وبالفرق بينهما قال مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل والمشهور عنه كراهتها مطلقا.

(كالمباشرة) أي وضع الزوج بشرته على بشرة زوجته، فإنها تجوز لمن يملك نفسه دون من لا يملكها لحديث عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم  يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه) رواه البخاري، ورواه الطحاوي عنها أنها قالت: (الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع).

وروى النسائي عن الأسود قال: (قلت لعائشة: أيباشر الصائم زوجته؟ قالت: لا، قلت: ليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: كان أملككم لإربه).

(ولا بأس باغتساله) أي الصائم، لما رواه البخاري عن أنس معلقا، ولفظه: وقال أنس: ( إنّ لي أَبْزَنًا -أي حوضا- أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ).

(و) لا بأس (بمضمضة) أي الصائم لحديث عمر قال: (قبّلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبّلت وأنا صائم. قال صلى  الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عمر: لا بأس به، قال صلى  الله عليه وسلم: فَمَه) رواه أبو داود والنسائي، وفيه أنّ المضمضة تجوز للصائم لأنّ النبي صلى  الله عليه وسلم  جعلها أصلا وقاس عليه القبلة والله أعلم.

(و) لا بأس (باستنشاقه) أي الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء» رواه مسلم مسندا، وأخرجه البخاري مترجما به قال البخاري: ولم يميّز بين الصائم وغيره.

(من غير مبالغة) فيه لحديث لقيط بن صبرة أنّ النبي صلى  الله عليه وسلم  قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.

(و) لا بـ (لبسه) أي الصائم (ثوبا مبلولا) لما رواه البخاري عن عمر معلقا ولفظه: (وبل ابن عمر لإ ثوبا فألقاه عليه وهو صائم) .

(و) لا بـ(ذوقه) أي الصائم (القدر) أي طعامه هل صلح طعمه أم لا؟ من ابتلاع لما رواه البخاري معلقا ولفظه: (وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم أي الصائم القدر أو الشيء). وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبه عن ابن عباس موصولا ورواه البيهقي.

(و) لا بـ (اكتحاله) أي الصائم لما رواه البخاري عن أنس معلقا ولفظه: «ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل بأسا» أي إثما. وهذا الأثر رواه أبو داود عن أنس موصولا. قال في الإرشاد: وهذا هو مذهب الشافعية والحنفية، وقال المالكية والحنابلة إن اكتحل بما يتحقق معه الوصول إلى حلقه أفطر.

(و) لا بأس بـ (قيئه) غلبةً أي إنّه لا يبطل لما رواه البخاري عن أبي هريرة ؛ أنّه قال: «إذا قاء الصائم فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر أنه يفطر والأول أصح». قال البخاري: وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج.

(وفي عمده) أي القيء (القضاء) أي أنّ الصائم إذا استقاء، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض، رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم عليه. وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وقد صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وصححه ابن حبان.

وقال ابن حجر في الفتح: أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه ومن تعمده وقال ابن بطال وعن ابن عمر وابن مسعود لا يفطر من قاء مطلقا سواء سبقه أو تعمده وهذه إحدى الروايتين عن مالك. واستدل الأبهري على سقوط القضاء عمن استقاء عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم، قال فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور شططا فقالوا يقضي ويكفّر، ونقل ابن المنذر الإجماع على سقوط القضاء عمن ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن»...